السيد اليزدي

623

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 7 ) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن أرشه ، وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ، ضمنه مع دية الإفضاء . ( مسألة 8 ) : إذا شكّ في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطؤها ؛ لاستصحاب « 1 » الحرمة السابقة ، فإن وطئها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا ، لم تحرم أبداً ولو على القول بها ؛ لعدم إحراز كونه قبل التسع ، والأصل لا يثبت ذلك ، نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة . ( مسألة 9 ) : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة ؛ من حرمة الخامسة ، وحرمة الأخت ، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت ، وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة ؛ لأنّه على القول « 2 » بها يكون كالحرمة حال الحيض . ( مسألة 10 ) : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال « 3 » ؛ لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير ، وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب ، وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً ، لكن يحتمل

--> ( 1 ) - بل لاستصحاب أنّها لم تبلغ ؛ بنحو السلب الرابط ، ويترتّب عليه جميع الأحكام ، وأمّااستصحاب عدم بلوغها بنحو السلب المحمولي فمثبت ، وكذا في نظائر المقام ممّا يترتّب الحكم على الكون الرابط أو السلب الرابط ، والتفصيل موكول إلى محلّه . ( 2 ) - أيعلى القول بحرمة وطئها أبداً . ( 3 ) - الأقرب عدم السقوط .