السيد اليزدي

620

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

لإطلاق الخبر ، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب « 1 » ، وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ « 2 » ، وكذا في الإدخال بدون الإنزال « 3 » ؛ لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال ، والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك ، ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها ، ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال ، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات ، ولا يجري الحكم في المملوكة الغير المزوّجة ، فيجوز ترك وطئها مطلقاً . ( مسألة 8 ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر ؛ بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها ، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها . ( مسألة 9 ) : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع ؛ من حيض أو نحوه ، أو عصياناً ، لا يجب عليه القضاء « 4 » ، نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه ؛ لأنّ الظاهر « 5 » أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها ، ثمّ اللازم عدم

--> ( 1 ) - أو الضروري ولو عرفاً ، كسفر التجارة وتحصيل العلم ، دون ما كان لمجرّد الميل‌والتفريح والتفرّج على الأحوط . ( 2 ) - مرّ الكلام فيه . ( 3 ) - مرّ عدم اعتباره . ( 4 ) - أيتدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرّتان ، لكن يجب عليه بعدمضيّ الأربعة وطؤها فوراً ففوراً ، ولا يسقط بتركه في رأس الأربعة . ( 5 ) - محلّ إشكال .