السيد اليزدي

621

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة . فصل [ في وطء الصغيرة ] ( مسألة 1 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ؛ حرّة كانت أو أمة ، دواماً كان النكاح أو متعة ، بل لا يجوز وطء المملوكة والمحلّلة كذلك ، وأمّا الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة . ( مسألة 2 ) : إذا تزوّج صغيرة - دواماً أو متعة - ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها ، حرمت عليه أبداً على المشهور « 1 » ، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيته ، وقيل بخروجها عن الزوجية أيضاً ، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرّد الدخول وإن لم يفضها ، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه أيضاً ، خصوصاً إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم ، أو كان صغيراً أو مجنوناً ، أو كان بعد اندمال جرحها ، أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديداً ، نعم يجب عليه دية الإفضاء ، وهي دية النفس ، ففي الحرّة نصف دية الرجل ، وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة ، وظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقاً وإن أمسكها ولم يطلّقها ، إلّاأنّ مقتضى حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها : عدم وجوبها عليه إذا لم يطلّقها ، والأحوط ما ذكره المشهور ،

--> ( 1 ) - الأقوى عدم ترتّب غير الإثم مع عدم الإفضاء ، ومع الإفضاء حرمة وطئها أبداً مطلقاًمع بقاء زوجيتها وترتّب جميع آثارها عليها ، ويجب عليه نفقتها وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة .