السيد اليزدي

609

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 10 ) : يستحبّ عند الجماع الوضوء والاستعاذة والتسمية وطلب الولد الصالح السويّ والدعاء بالمأثور ؛ وهو أن يقول : « بسم اللَّه وباللَّه اللهمّ جنّبني الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتني » أو يقول : « اللهمّ بأمانتك أخذتها . . . » إلى آخر الدعاء السابق ، أو يقول : « بسم اللَّه الرحمن الرحيم الذي لا إله إلّاهو بديع السماوات والأرض ، اللهمّ إن قضيت منّي في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً ولا حظّاً ، واجعله مؤمناً مخلصاً مصفّى من الشيطان ورجزه جلّ ثناؤك » وأن يكون في مكان مستور . ( مسألة 11 ) : يكره الجماع ليلة خسوف القمر ، ويوم كسوف الشمس ، وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والصفراء والحمراء ، واليوم الذي فيه الزلزلة ، بل في كلّ يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة ، وكذا يكره عند الزوال « 1 » وعند غروب الشمس حتّى يذهب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي أوّل ليلة من كلّ شهر إلّافي الليلة الأولى من شهر رمضان ، فإنّه يستحبّ فيها ، وفي النصف من كلّ شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى ، ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء ، والجماع وهو مختضب أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائماً ، وتحت الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلّامع الستر ، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبيّ الغير المميّز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال

--> ( 1 ) - بل بعده ، وأمّا عنده فلم أر دليلها .