السيد اليزدي
610
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
الجماع ، والكلام عند الجماع إلّابذكر اللَّه تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه اسم اللَّه أو شيء من القرآن ، ويستحبّ الجماع ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس عند الزوال ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحبّ عند ميل الزوجة إليه . ( مسألة 12 ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلًا حتّى يصبح . ( مسألة 13 ) : يستحبّ السعي في التزويج ، والشفاعة فيه بإرضاء الطرفين . ( مسألة 14 ) : يستحبّ تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها ، فعن أبي عبداللَّه عليه السلام : « من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته » . ( مسألة 15 ) : يستحبّ حبس المرأة في البيت ، فلا تخرج إلّالضرورة ، ولا يدخل عليها أحد من الرجال . ( مسألة 16 ) : يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ . ( مسألة 17 ) : يستحبّ تخفيف مؤونة التزويج وتقليل المهر . ( مسألة 18 ) : يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة . ( مسألة 19 ) : يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته ومسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها . ( مسألة 20 ) : يستحبّ اللبث وترك التعجيل عند الجماع . ( مسألة 21 ) : يكره المجامعة تحت السماء . ( مسألة 22 ) : يستحبّ إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله .