السيد اليزدي

538

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

فالظاهر التحالف « 1 » وإن كان خلاف إطلاق كلماتهم ، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة . ( مسألة 24 ) : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما ، فالمرجع التحالف « 2 » ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة « 3 » . ( مسألة 25 ) : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ، فادّعى الزارع : أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة ، والمالك ادّعى المزارعة ، فالمرجع التحالف « 4 » أيضاً ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل « 5 » للأرض ، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال ، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك ، وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع ، وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان ، وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما . ( مسألة 26 ) : لو ادّعى المالك الغصب ، والزارع ادّعى المزارعة ، فالقول

--> ( 1 ) - هذا الكلام يأتي في جميع موارد الاختلاف في العقود التي مرجعها إلى الزيادةوالنقيصة ، فمع كون محطّ الدعوى كيفية وقوع العقد يقع الكلام في أنّ الميزان في تشخيص المدّعي والمنكر هل هو محطّ الدعوى في مثل المقام أو مرجعها ؟ فإن قلنا بالأوّل يكون من التحالف ، وإن قلنا بالثاني يكون من الحلف والإحلاف ، والمسألة بعد تحتاج إلى زيادة تأمّل ، ولعلّ الموارد مختلفة ، ولا يبعد في مثل المقام ترجيح الثاني . ( 2 ) - إذا كان النزاع قبل العمل في العامل والعوامل . ( 3 ) - لا يبعد بقاء المعاملة والرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو التنصيف ، والقرعة أوفق . ( 4 ) - يأتي فيه الكلام السابق . ( 5 ) - مع عدم كون حصّة المالك أقلّ من أجرة المثل .