السيد اليزدي

539

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

قول المالك « 1 » مع يمينه على نفي المزارعة . ( مسألة 27 ) : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع ، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ ، قد يقال بعدم الجواز إلّاأن يضمن حصّتها للفقراء ؛ لأنّه ضرر عليهم ، والأقوى الجواز ، وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً . ( مسألة 28 ) : يستفاد من جملة من الأخبار : أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ، ولا بأس به . مسائل متفرّقة الأولى : إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل ، فالظاهر « 2 » ضمانه التفاوت بحسب تخمين أهل الخبرة ، كما صرّح به المحقّق القمّي قدس سره في أجوبة مسائله . الثانية : إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط ، أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع وأنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه ، فالقول قوله ؛ لأنّه مؤتمن في عمله ، وكذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره وأنكر . الثالثة : لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع ، وأنكر أصل الاشتراط ، فالقول قول المنكر .

--> ( 1 ) - لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتّب آثاره ، بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف . ( 2 ) - محلّ إشكال وإن كان عدم الضمان أشبه .