السيد اليزدي
513
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
اشتركا فيه بالتساوي ، وإلّا فلكلّ منهما بنسبة عمله ولو بحسب القوّة والضعف ، ولو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة « 1 » ، وربما يحتمل التساوي مطلقاً ؛ لصدق اتّحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله : « من حاز ملك » وهو كما ترى . ( مسألة 4 ) : يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية - مضافاً إلى الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه - : امتزاج المالين سابقاً على العقد أو لاحقاً بحيث لا يتميّز أحدهما من الآخر ؛ من النقود كانا أو من العروض ، بل اشترط جماعة اتّحادهما في الجنس والوصف ، والأظهر عدم اعتباره ، بل يكفي الامتزاج على وجه لا يتميّز أحدهما من الآخر ، كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر « 2 » ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير وذلك للعمومات العامّة كقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ، وقوله عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم » وغيرهما ، بل لولا ظهور الإجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقاً ؛ عملًا بالعمومات ، ودعوى : عدم كفايتها لإثبات ذلك ، كما ترى ، لكن الأحوط « 3 » مع ذلك أن يبيع كلّ منهما حصّة ممّا هو له بحصّة ممّا للآخر أو يهبها كلّ منهما للآخر أو نحو ذلك في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقّن ، هذا . ويكفي في الإيجاب والقبول كلّ ما دلّ على الشركة من قول أو فعل . ( مسألة 5 ) : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ومع
--> ( 1 ) - مرّ الاحتياط . ( 2 ) - مع رفع الامتياز ، ولا يكفي امتزاج الحنطة بالشعير على الأحوط . ( 3 ) - لا يترك .