السيد اليزدي
485
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
ممنوع ؛ لأنّها لا تستحقّ النفقة إلّاتدريجاً ، فليست هي مالًا لها فوّته عليها وإلّا لزم غرامتها على من قتل الزوج ، وأمّا المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط ، وإن كان قبله فيمكن أن يدّعى عدم سقوطه أيضاً بمطلق المبطل ، وإنّما يسقط بالطلاق فقط « 1 » ، مع أنّ المهر « 2 » كان لسيّدها لا لها ، وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها ، لا من حيث استلزام الضرر المذكور ، بل لأنّها تريد زوجها لأغراض أخر ، والإذن الذي تضمّنه العقد منصرف عن مثل هذا ، وممّا ذكرنا ظهر حال ما إذا اشترى العامل زوجة المالك ، فإنّه صحيح مع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة ، ولا يكفيه الإذن الضمني في العقد ؛ للانصراف . ( مسألة 44 ) : إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك ، فإمّا أن يكون بإذنه أو لا ، فعلى الأوّل ولم يكن فيه ربح صحّ وانعتق عليه وبطلت المضاربة بالنسبة إليه ؛ لأنّه خلاف وضعها ، أو خارج عن عنوانها ؛ حيث إنّها مبنيّة على طلب الربح المفروض عدمه ، بل كونه خسارة محضة ، فيكون صحّة الشراء من حيث الإذن من المالك ، لا من حيث المضاربة ، وحينئذٍ فإن بقي من مالها غيره بقيت بالنسبة إليه ، وإلّا بطلت من الأصل ، وللعامل اجرة عمله إذا لم يقصد التبرّع ، وإن كان فيه ربح فلا إشكال في صحّته ، لكن في كونه قراضاً فيملك العامل بمقدار حصّته من العبد ، أو يستحقّ عوضه على المالك للسراية ، أو بطلانه مضاربة واستحقاق العامل أجرة المثل لعمله ، كما إذا لم يكن ربح أقوال ، لا يبعد ترجيح
--> ( 1 ) - فيه منع . ( 2 ) - هذا خلاف مفروض المسألة .