السيد اليزدي
437
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
واحد ؛ لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب ، وكذا لا يجوز استئجار شخص واحد لنيابة الحجّ الواجب عن اثنين « 1 » ، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب ، وكذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدّد تبرّعاً في الحجّ « 2 » والزيارات ، ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة ، بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدّد . ( مسألة 17 ) : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحيّ في الصلاة ولو في الصلوات المستحبّة « 3 » ، نعم يجوز ذلك في الزيارات والحجّ المندوب ، وإتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة ، بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ، ويحتمل « 4 » جواز قصد النيابة فيها لأنّها تابعة للزيارة ، والأحوط إتيانها بقصد ما في الواقع . ( مسألة 18 ) : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه ، لا يستحقّ عليه العوض وإن كان بتخيّل أنّه مأجور عليه فبان خلافه . ( مسألة 19 ) : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك ، فإن كان بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه اجرة ، وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة ، وإن قصد الأجرة وكان ذلك العمل ممّا له اجرة استحقّ وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً « 5 » ؛
--> ( 1 ) - في عام واحد مباشرة . ( 2 ) - المندوب . ( 3 ) - على الأحوط ، والجواز فيها لا يخلو من وجه . ( 4 ) - وهو الأقرب . ( 5 ) - مع جهل المأمور بقصده ، وأمّا مع اطّلاعه عليه ولو بقيام قرينة فالظاهر عدمالاستحقاق .