السيد اليزدي
423
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
المالك « 1 » من ذلك أو كونه معها ، وكان المتعارف سوقه هو ، ولو تعدّى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، أمّا في صورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدّي إشكال ، بل الأقوى العدم ؛ لأنّه مأذون فيه « 2 » . ( مسألة 15 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ، إلّامع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه ، أو مع اشتراط الضمان ، وهل يستحقّ الأجرة مع السرقة ؟ الظاهر لا ؛ لعدم حصول العمل المستأجر عليه ، إلّاأن يكون متعلّق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ ، لا أن يكون هو المستأجر عليه . ( مسألة 16 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلّاإذا أودع وفرّط أو تعدّى ، وحينئذٍ يشكل صحّة اشتراط الضمان أيضاً ؛ لأنّه أمين محض ، فإنّه إنّما أخذ الأجرة على الحمّام ولم يأخذ على الثياب ، نعم لو استؤجر مع ذلك للحفظ أيضاً ضمن مع التعدّي أو التفريط ، ومع اشتراط الضمان أيضاً ؛ لأنّه حينئذٍ يأخذ الأجرة على الثياب أيضاً ، فلا يكون أميناً محضاً . فصل [ فيما يكفي في صحة الإجارة ] يكفي في صحّة الإجارة كون المؤجر مالكاً للمنفعة ، أو وكيلًا عن المالك لها ، أو وليّاً عليه ؛ وإن كانت العين للغير ، كما إذا كانت مملوكة بالوصيّة أو بالصلح أو بالإجارة ، فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره ، لكن في جواز
--> ( 1 ) - في ضمن العقد ، وأمّا بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف . ( 2 ) - مجرّد التعارف لا يستلزم الإذن ليرفع الضمان ، نعم لو كان بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء صحّ ما ذكره .