السيد اليزدي
419
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
كانت باطلة ففي ضمانها وجهان ، أقواهما العدم ، خصوصاً إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض دون المستأجر . ( مسألة 1 ) : العين التي للمستأجر بيد المؤجر - الذي آجر نفسه لعمل فيها ، كالثوب آجر نفسه ليخيطه - أمانة ، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلّابالتعدّي أو التفريط ، أو اشتراط ضمانها « 1 » على حذو ما مرّ في العين المستأجرة ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبيّ قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً ، نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر ؛ بأن يملك منفعته الخيّاطي في يوم كذا ، يكون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استيفائه ؛ لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة ، ففرق بين أن يكون العمل في ذمّته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر ، ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان ، ورجوع الأجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف ، وفي الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء ، وحيث إنّه مالك لمنفعة المؤجر وقد فوّتها على نفسه ، فالأجرة ثابتة عليه . ( مسألة 2 ) : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات لا يوم التلف ، ولا أعلى القيم على الأقوى . ( مسألة 3 ) : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً واستحقّ الأجرة المسمّاة ، وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه ، فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط
--> ( 1 ) - مرّ ما هو الأقوى .