السيد اليزدي
408
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
يدّعى عدم الخلاف فيه ، لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين ، وإلّا فلا أرش فيه ، مثل ما مرّ في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيباً . هذا إذا كانت الأجرة عيناً شخصية ، وأمّا إذا كانت كلّية فله مطالبة البدل ، لا فسخ أصل العقد إلّا مع تعذّر البدل على حذو ما مرّ في المسألة السابقة . ( مسألة 9 ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار « 1 » بين الفسخ واسترداد العين ، وبين الضرب مع الغرماء ، نظير ما إذا أفلس المشتري بالثمن ؛ حيث إنّ للبائع الخيار إذا وجد عين ماله . ( مسألة 10 ) : إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار ؛ إذا لم يكن عالماً به حال العقد ، إلّاإذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد . ( مسألة 11 ) : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع ، ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبيّ ، وخيار العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط وتبعّض الصفقة وتعذّر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، وما يفسد ليومه « 2 » وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع . ( مسألة 12 ) : إذا آجر عبده أو داره - مثلًا - ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ، فيكون للمشتري منفعة العبد - مثلًا - من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها ، لا من جهة تبعية العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ، ولو مات
--> ( 1 ) - محلّ إشكال ، فالأحوط التخلّص بالتصالح . ( 2 ) - فيه تأمّل .