السيد اليزدي
407
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
المال ، وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية . الثالث : أنّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ، ففي كسبه وإن كان منافياً للخدمة . الرابع : أنّه من كسبه ، ويتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته . الخامس : أنّه من بيت المال من الأوّل ولا يبعد قوّة الوجه الأوّل « 1 » . ( مسألة 7 ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً سابقاً على العقد وكان جاهلًا به ، فإن كان ممّا تنقص به المنفعة ، فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والإبقاء ، والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش ، فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً ، نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار ، فالظاهر تقسيط الأجرة « 2 » ؛ لأنّه يكون حينئذٍ من قبيل تبعّض الصفقة ، ولو كان العيب ممّا لا تنقص معه المنفعة ، كما إذا تبيّن كون الدابّة مقطوع الاذن أو الذنب ، فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه ، لكن الأقوى ثبوته إذا كان ممّا يختلف به الرغبات ، وتتفاوت به الأجرة ، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض ، بل بعد القبض أيضاً ، وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدّة . هذا إذا كانت العين شخصية ، وأمّا إذا كانت كلّية وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل ، نعم لو تعذّر البدل كان له الخيار في أصل العقد . ( مسألة 8 ) : إذا وجد المؤجر عيباً سابقاً في الأجرة ولم يكن عالماً به كان له فسخ العقد ، وله الرضا به ، وهل له مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد « 3 » ذلك ، بل ربّما
--> ( 1 ) - بل الثاني أشبه . ( 2 ) - وله خيار الفسخ أيضاً . ( 3 ) - مشكل .