السيد اليزدي

406

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

الدار واشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته ، ويكون للمؤجر خيار « 1 » الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته . ( مسألة 4 ) : إذا آجر الوليّ أو الوصيّ الصبيّ المولّى عليه مدّة تزيد على زمان بلوغه ورشده بطلت في المتيقّن بلوغه فيه ؛ بمعنى أنّها موقوفة على إجازته وصحّت واقعاً وظاهراً بالنسبة إلى المتيقّن صغره ، وظاهراً بالنسبة إلى المحتمل ، فإذا بلغ له أن يفسخ على الأقوى ؛ أيلا يجيز ، خلافاً لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلّها في وقت لم يعلم لها منافٍ ، وهو كما ترى ، نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدّة زائدة على زمان البلوغ ؛ بحيث يكون إجارته أقلّ من تلك المدّة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه ، وكذا الكلام في إجارة أملاكه . ( مسألة 5 ) : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة ، فتزوّجت قبل انقضائها ، لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج . ( مسألة 6 ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه ، لا تبطل الإجارة بالعتق ، وليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقيّة المدّة ؛ لأنّه كان مالكاً لمنافعه أبداً وقد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدّة ، فدعوى أنّه فوّت على العبد ما كان له حال حرّيته كما ترى ، نعم يبقى الكلام في نفقته في بقيّة المدّة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر ، وفي المسألة وجوه : أحدها : كونها على المولى ؛ لأنّه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأ نّه باقٍ على ملكه . الثاني : أنّه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، وإن لم يمكن فمن بيت

--> ( 1 ) - لا وجه لهذا الخيار ، بل الظاهر بطلان الإجارة بالموت .