السيد اليزدي
403
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 13 ) : إذا استأجر منه دابّة لزيارة النصف من شعبان مثلًا ، ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ، ولم يكن على وجه العنوانية أيضاً واتّفق أنّه لم يوصله ، لم يكن له خيار الفسخ ، وعليه تمام المسمّى من الأجرة ، وإن لم يوصله إلى كربلاء أصلًا سقط من المسمّى بحساب ما بقي ، واستحقّ بمقدار ما مضى ، والفرق بين هذه المسألة وما مرّ في المسألة السابقة أنّ الإيصال هنا غرض وداعٍ ، وفيما مرّ قيد أو شرط . فصل [ في لزوم عقد الإجارة ] الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلّابالتقايل أو شرط الخيار لأحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ ، نعم الإجارة المعاطاتية جائزة « 1 » ، يجوز لكلّ منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه . ( مسألة 1 ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة ، نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ؛ لأنّ نقص المنفعة عيب « 2 » ، ولكن ليس كسائر العيوب ؛ ممّا يكون المشتري معه مخيّراً بين الردّ والأرش ، فليس له أن لا يفسخ ويطالب بالأرش ، فإنّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشيء في حدّ نفسه ، مثل العمى والعرج ، وكونه مقطوع اليد ، أو نحو ذلك ، لا مثل المقام الذي العين في حدّ نفسها لا عيب فيها ، وأمّا لو علم المشتري أنّها مستأجرة ومع ذلك
--> ( 1 ) - الأقوى لزومها ، كما أنّ الأقوى لزوم البيع المعاطاتي أيضاً ، لكن لا ينبغي تركمراعاة الاحتياط . ( 2 ) - في التعليل إشكال .