السيد اليزدي
331
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث « 1 » ، ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ « 2 » وكذا للمستأجر ، لكن لمّا كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الإطلاق ، ويجوز للوكيل والوصيّ دفعها « 3 » من غير ضمان . ( مسألة 23 ) : إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّامع الإذن صريحاً أو ظاهراً ، والرواية « 4 » الدالّة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر . ( مسألة 24 ) : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً ، وكانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع ، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتّع ثمّ اتّفق ضيق الوقت ، فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان ؛ من إطلاق أخبار العدول ، ومن انصرافها إلى الحاجّ عن نفسه ، والأقوى عدمه « 5 » ، وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميّت وعدم
--> ( 1 ) - لا دخل لإذن الوارث فيه ، وأمّا الوصيّ فيجوز له الاشتراط إذا تعذّر بغير ذلك ، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر . ( 2 ) - لا وجه لخيار الأجير ، بل للمستأجر خيار تعذّر التسليم ، نعم لو بقي على هذا الحالحتّى انقضى وقت الحجّ ، فالظاهر انفساخ العقد . ( 3 ) - لهما دفع ما يتعارف إن كلًاّ فكلًاّ ، وإن بعضاً فبعضاً . ( 4 ) - هي رواية الرواسي ولا ظهور معتدّاً به لها في الإجارة ، بل ولا كون الحجّة للمعطي ، فلا يبعد حملها على إعطاء شيء ليحجّ لنفسه استحباباً فيدفعها إلى غيره . ( 5 ) - بل الأقوى لزوم العدول ، وأمّا الإجزاء عن المنوب عنه ، فمحلّ تأمّل ، والأحوطعدم الإجزاء .