السيد اليزدي
319
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
لا يبعد « 1 » كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلًا عن رجل . ( مسألة 7 ) : يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه ، وإن كان يستحبّ ذلك في جميع المواطن والمواقف . ( مسألة 8 ) : كما تصحّ النيابة بالتبرّع وبالإجارة ، كذا تصحّ بالجعالة ، ولا تفرغ ذمّة المنوب عنه إلّابإتيان النائب صحيحاً ، ولا تفرغ بمجرّد الإجارة ، وما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً وكفاية الإجارة في فراغه منزّلة على أنّ اللَّه تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصّر النائب في الإتيان ، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها . ( مسألة 9 ) : لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به . ( مسألة 10 ) : إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك ، فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه ، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّابالإتيان ، بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه ، وإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، لا لكون الحكم كذلك في الحاجّ عن نفسه ؛ لاختصاص ما دلّ عليه به ، وكون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي
--> ( 1 ) - فيه إشكال ، بل مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الإسلام وله مال قال : « يحجّ عنه صرورة لا مال له » ، استحباب ذلك ، نعم تخرج منها المرأة الصرورة على فرض إطلاقها ، وفي دلالة مكاتبتي إبراهيم بن عقبة ، وبكر بن صالح على الكراهة نظر .