السيد اليزدي

290

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

وجوه ، وعلى الأوّل ، فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده ، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم لرفع النزاع ، فيحكم بمقتضى مذهبه ، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة ، وإذا اختلف تقليد الميّت والوارث في أصل وجوب الحجّ عليه وعدمه - بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ ، والوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه ، أو بالعكس - فالمدار على تقليد الميّت « 1 » . ( مسألة 102 ) : الأحوط « 2 » في صورة تعدّد من يمكن استئجاره الاستئجار من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ؛ سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، وإن كان لا يبعد جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلّابالأزيد ، وخروجه من الأصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة وإن كانت أحوط . ( مسألة 103 ) : قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتية ، لكن الأحوط الاستئجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ؛ بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القصّر إن كان فيهم قاصر . ( مسألة 104 ) : إذا علم أنّه كان مقلّداً ، ولكن لم يعلم فتوى مجتهده في

--> ( 1 ) - بل على تقليد الوارث . ( 2 ) - بل الأقوى في فرض المسألة .