السيد اليزدي
291
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
هذه المسألة ، فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصيّ أو الوارث ؟ وجهان « 1 » أيضاً . ( مسألة 105 ) : إذا علم استطاعة الميّت مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه ، فلا يجب « 2 » القضاء عنه ؛ لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه ؛ لاحتمال فقد بعض الشرائط . ( مسألة 106 ) : إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنّه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته ، ويحتمل « 3 » عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم ، وأ نّه لا يترك ما وجب عليه فوراً ، وكذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس « 4 » أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام ولم يعلم أنّه أدّاها أو لا . ( مسألة 107 ) : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمّة الميّت والوارث ، بل يتوقّف على الأداء ، ولو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستئجار ثانياً ، ويخرج من الأصل « 5 » إن لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير . ( مسألة 108 ) : إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم .
--> ( 1 ) - مرّ ما هو الأقوى . ( 2 ) - إلّاإذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه . ( 3 ) - لكنّه ضعيف . ( 4 ) - مع بقاء المتعلّق بمقدارهما ، وإلّا فلا يجب ، ولا أصل لإحراز كون تلفهما موجباً للضمان . ( 5 ) - إن عمل وليّ الميّت على طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلًا .