السيد اليزدي
192
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات . ( مسألة 19 ) : إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤونة الإخراج . ( مسألة 20 ) : إذا اشترك جماعة في كنز ، فالظاهر « 1 » كفاية بلوغ المجموع نصاباً ؛ وإن لم يكن حصّة كلّ واحد بقدره . الرابع : الغوص ، وهو إخراج الجواهر من البحر ؛ مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما « 2 » ، معدنياً كان أو نباتياً ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، فلا خمس فيما ينقص من ذلك ، ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض ، كما أنّ المدار على ما اخرج مطلقاً وإن اشترك « 3 » فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب « 4 »
--> ( 1 ) - بل الأحوط ؛ وإن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه . ( 2 ) - ممّا يتعارف إخراجه بالغوص . ( 3 ) - حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز . ( 4 ) - إن اتّخذ ذلك شغلًا ، وأمّا لو كان ذلك من باب الاتّفاق ، فيدخل في مطلق الفائدةويأتي حكمه .