السيد اليزدي
193
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب . ( مسألة 21 ) : المتناول « 1 » من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ، وأمّا إذا تناول منه وهو غائص أيضاً ، فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلّا فهو له ووجب الخمس عليه . ( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ، ففي وجوب الخمس عليه وجهان « 2 » ، والأحوط إخراجه . ( مسألة 23 ) : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر ، فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس ، وإن كان من باب الاتّفاق ؛ بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً ، فالظاهر عدم وجوبه « 3 » وإن كان أحوط . ( مسألة 24 ) : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص ؛ إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر . ( مسألة 25 ) : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه ، ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى وإن كان من مثل اللؤلؤ والمرجان ، لكن الأحوط « 4 » إجراء حكمه عليه . ( مسألة 26 ) : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء ؛ بحيث لا يخرج منه إلّابالغوص ، فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، لكنّه
--> ( 1 ) - مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته ، وإلّا فهو للغائص ويجري عليه حكمه . ( 2 ) - أوجههما وجوبه . ( 3 ) - من جهة الغوص ، لكن الأحوط إلحاقه بالكنز . ( 4 ) - لا يترك في الجواهر كاللؤلؤ والمرجان .