السيد الخميني
135
الخلل في الصلاة ( موسوعة الإمام الخميني 12 )
إلّا أربع ركعات أو أقلّ ، فعلى الاختصاص - بمعنى كون آخر الوقت بالنسبة إلى الظهر كما بعد الغروب - يسقط القضاء ؛ لشمول الروايات المفصّلة للظهر ، وأمّا على القول بالاشتراك فيجب عليه الإتيان بها ؛ لبقاء وقتها وسقوط الترتيب ، وكذا على القول بالوقت الاقتضائي والشأني ؛ لأنّه على القولين يصير الوقت بعد سقوط الترتيب فعلياً ، فيجب عليه الظهر . ثانيهما : إذا صلّى الظهر فقط ، وبقي من الوقت مقدار أربع أو أقلّ ، يجب عليه العصر وسقط قضاء الظهر على الاختصاص ، وكذا على القولين الأخيرين ؛ لخروج وقته وشمول الأخبار المفصّلة له « 1 » . وأمّا على الاشتراك ففيه وجهان : سقوط القضاء ؛ بدعوى أنّ المفهوم من العناوين المأخوذة في الروايات المفصّلة - التي تقدّم بعضها « 2 » - هو فوت الوقت الذي يمكن الإتيان بالصلاة فيه ولو لأجل مراعاة الشريكة . وبدعوى أنّ الظاهر من الروايات : أنّ حكم الإتيان في الوقت ثابت لمن يمكن له الإتيان فيه ، ويكون مأموراً بالإتيان ، كقوله عليه السلام : « إن كان في وقت فلْيُعدْ ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد » « 3 » ، وقوله : « يعيدها ما لم يفته الوقت » « 4 »
--> ( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 90 - 91 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 90 - 91 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 179 / 844 ؛ وسائل الشيعة 4 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 8 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 2 : 49 / 160 ؛ وسائل الشيعة 4 : 316 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 11 ، الحديث 4 .