السيد الخميني

340

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

وموثّقة عبيد بن زرارة « 1 » ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ أقام الصلاة ، فنسي أن يكبّر حتّى افتتح الصلاة ؟ قال : « يُعيد الصلاة » « 2 » . وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال : « إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن . . . » « 3 » إلى غير ذلك « 4 » ، فهي بإطلاقها تدلّ على البطلان ؛ سواء ذكرها قبل الركوع أو بعده أو بعد الصلاة . وبإزائها روايات : منها : صحيحة الحلبي ، قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ، فقال : « أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ » قلت : نعم ، قال : « فليمضِ في صلاته » « 5 » ، فهي أخصّ من الروايات المتقدّمة ، ومقتضى الجمع أن يفصّل في المسألة .

--> ( 1 ) - رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، والرواية موثّقة بعبد الله بن بكير ، فإنّه فطحي ثقة . انظر الفهرست : 106 / 452 ، رجال الكشّي : 345 / 639 ، و 375 / 705 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 142 / 556 ، وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 143 / 558 ، الاستبصار 1 : 351 / 1327 ، وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 6 : 13 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 5 و 7 . ( 5 ) - الفقيه 1 : 226 / 999 ، تهذيب الأحكام 2 : 144 / 565 ، الاستبصار 1 : 352 / 1330 ، وسائل الشيعة 6 : 15 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 9 .