السيد الخميني

337

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

مسألة في الإخلال بتكبيرة الإحرام بيان مقتضى القواعد في ترك التكبيرة لو أخلّ بتكبيرة الإحرام لنسيان أو غيره من الأعذار ، فمع الغضّ عن الأدلّة الخاصّة ، هل يحكم بالصحّة كنسيان سائر الأجزاء والشرائط ما عدا المستثنى في حديث « لا تعاد » ؛ لتحكيمه على أدلّتها ولدليل الرفع الحاكم عليها ، أو يحكم بالبطلان ؛ لخصوصيّة في لسان أدلّة إثبات التكبيرة ، توجب تقديمها على حديث الرفع ودليل « لا تعاد » ؟ لا يبعد البطلان ، فإنّ الظاهر حكومة أدلّة التكبيرة على حديث الرفع ودليل « لا تعاد » ؛ وذلك : لا لقوله في موثّقة عمّار : « ولا صلاة بغير افتتاح » « 1 » ، فإنّه وإن كان حاكماً على دليل « لا تعاد » في نفسه ، لكن قد عرفت فيما سلف أنّ تكرّر هذا التركيب في موارد يقدم فيها « لا تعاد » يمنع عن ذلك ، لا سيّما وروده في فاتحة

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 2 .