السيد الخميني

296

الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )

المختلفة ، مثل « لا تجوز » « 1 » ، و « لا تحلّ » « 2 » ، و « يحرم » « 3 » ، و « نهى « 4 » عن كذا » ، حتّى على مثل قوله عليه السلام : « الصلاة فاسدة لا يقبل اللَّه تلك الصلاة » « 5 » ، فإنّ العنوانين أيضاً كنايتان أو كاشفان عن فقد الشرط ، وإلّا فنفسهما لا يُعقل أن يكونا حكماً شرعيّاً تعبّديّاً ، فإنّ الفساد منتزع من عدم الجامعيّة للشروط ، ومن عدم موافقة المأتيّ به للمأمور به ، ولا يكون بنفسه مجعولًا ، وعدم القبول أيضاً مترتّب على الفاسد . ولو تُوهّم : أنّ « لا تعاد » أيضاً كناية عن الصحّة ، بل عن عدم الاشتراط ؛ إذ نفي الإعادة ليس بنفسه حكماً شرعيّاً ، فمفاده صحّة العمل ، المفهوم منها أنّ ما أخلّ به ليس شرطاً في هذه الحالة ، وأدلّة الشروط باختلاف تعبيراتها تدلّ على الاشتراط ، والإثبات والنفي واردان على موضوع واحد ، وفي مثله لا يكون وجه لحكومة أحدهما على الآخر . يقال : إنّ قوله : « لا تُعاد الصلاة إلّا من خمسة . . . » « 6 » ناظر إلى الأدلّة

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 346 و 347 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 4 و 7 ، و 356 ، الباب 7 ، الحديث 3 و 5 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 368 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 2 ، و 376 - 377 ، الباب 14 ، الحديث 1 و 4 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 366 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 10 ، الحديث 15 ، و 380 ، الباب 16 ، الحديث 6 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 4 : 370 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 11 ، الحديث 11 ، و 380 ، الباب 16 ، الحديث 5 ، و 400 ، الباب 25 ، الحديث 5 . ( 5 ) - الكافي 3 : 397 / 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 209 / 818 ، وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 6 ) - الفقيه 1 : 181 / 857 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشيعة 6 : 313 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 .