السيد الخميني
191
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
مسألة في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور صور الخلل في الطهور وحكمها وهو قد يكون في أصله ، كما لو تركه عمداً أو سهواً أو نحوهما ، وقد يكون في الخصوصيّات المعتبرة فيه ، كمن ترك ما يعتبر فيه عمداً أو نسياناً ونحوهما ، فصلّى مع الوضوء بلا غسل بعض أعضائه أو بلا مسح ، أو صلّى مع ترك بعض أعضاء الغسل ، وعلى أيّ حال قد يكون الترك عمداً ولا كلام فيه ، وقد يكون سهواً أو نسياناً أو خطأً أو جهلًا بالحكم أو بالموضوع . ومقتضى القواعد الأوّلية البطلان مع الإخلال بالشرط أو بما يعتبر فيه ، ويدلّ عليه كلّ ما دلّ على اشتراط الطهارة ، كالآية الكريمة « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . . » « 1 » إلى آخرها ، الظاهرة في اشتراط الطهارة ، كما هو المستفاد من أمثالها ، وقوله عليه السلام : « لا تُعاد الصلاة إلّا من خمس » « 2 » وعدّ
--> ( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 181 / 857 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 9 ، الحديث 1 .