السيد الخميني
170
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » « 1 » ، و « كلّ شيء حلال حتّى تعرف الحرام بعينه » « 2 » ، حتّى مثل قوله عليه السلام : « لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ » « 3 » على ما هو المقرّر في محلّه « 4 » ، والرجوع إلى الروايات الكثيرة المتواترة الواردة في فضل العلم والعلماء « 5 » وفي الفتوى بغير العلم « 6 » والمستأكل بعلمه « 7 » إلى غير ذلك ، يشرف بالناظر على القطع بأنّ الاستعمال في العلم مقابل سائر الحجج الإلهيّة نادرٌ . وفي خصوص لفظ « رأى » شاع الاستعمال في الآراء الفقهيّة ونحوها ؛ ممّا هي معتمدة على الظنون الاجتهاديّة ، بل ما فرض في الرواية : من « أنّه يرى أنّه في الوقت ، وليس في الوقت » هو أنّه يرى في أوّل الأوقات كالزوال والغروب ، وهو بحسب الغالب في مورد قيام الأمارات الظنّية وإن كان يحصل العلم القطعي أحياناً ، والإنصاف أنّ من علم بدخول الوقت وجداناً ، أو قامت عنده
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الصلاة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 . ( 2 ) - الكافي 5 : 313 / 40 ، تهذيب الأحكام 7 : 226 / 989 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب الصلاة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 17 ، الحديث 4 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 1 : 8 / 11 ، وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 4 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 81 - 82 . ( 5 ) - الكافي 1 : 32 . ( 6 ) - الكافي 1 : 42 / 4 ، الخصال : 52 / 65 ، وسائل الشيعة 27 : 20 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 4 . ( 7 ) - الكافي 1 : 46 ، معاني الأخبار : 181 / 1 ، وسائل الشيعة 27 : 141 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 12 .