الجزيري / الغروي / مازح
595
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
أما غير الجنايات من المخالفات ، كمخالفة الابن لأبيه ، ونحو ذلك مما يقع من الصبيان فإنه يصح التأديب عليها بالضرب بشرط أن لا يزيد عن عشرة أسواط ( 1 ) . فهذا هو معنى الحديث . وهو حسن . وبالجملة فإن التعزير باب واسع يمكن للحاكم أن يقضي به على كل الجرائم التي لم يضع الشارع لها حدا أو كفارة ، على أن يضع العقوبة المناسبة لكل بيئة ، ولكل جريمة من سجن أو ضرب ، أو نفي ، أو توبيخ ، أو غير ذلك ( 2 ) .
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : التعزير لا يكون إلا بنظر الحاكم حسب ما يراه من المصلحة بشرط أن يكون من الكبائر « 698 » . والموارد الثلاثة المذكورة من باب التأديب لا التعزير المصطلح . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : قيل أنه يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط والظاهر أن تأديبه بحسب نظر المؤدب والولي فربما تقتضي المصلحة أقل وربما تقتضي الأكثر ولا يجوز التجاوز بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ بل الأحوط دون تعزيره وأحوط منه الاكتفاء بستة أو خمسة « 699 » . « 698 » تحرير الوسيلة 2 / 435 « 699 » تحرير الوسيلة 2 / 435