الجزيري / الغروي / مازح

596

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

وأجاز بعض الحنيفة التعزير بالمال ، على أنه إذا تاب يرد له ، فإذا استثنينا من العقوبات حد السرقة ، وحد القذف ، واستثنينا القصاص ، وبعض الأشياء التي جعل الشارع لها كفارة كالحلف بأقسامه ، وإتيان الزوجة وهي حائض - فإن عقوبات الجرائم الخلقية ، والمالية ، وسائر المعاصي منوطة بتقدير الحاكم ، واجتهاده ، فعليه أن يضع جميع العقوبات التي تقضي على الرذائل ، وتزجر المجرمين .

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إن اللواط والسحاق والاشتغال بالسحر وتقبيل المحرم للغلام بشهوة مما يقام عليها الحد المقدر وقد تقدم تفصيله . وأما بقية الأمور المذكورة فهي من الكبائر التي توجب التعزير عدا الخلوة بالمرأة الأجنبية فإنه لا يوجب التعزير ما لم تصدر معصية . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه وتدفن المرأة إلى موضع الثديين والمشهور على أنه إذا ثبت الزنا بالإقرار بدأ الإمام بالرجم ثم الناس بأحجار صغار ولو ثبت بالبينة وجب الابتداء على الشهود وهو لا يخلو من إشكال بل لا يبعد وجوب بدء الإمام بالرجم مطلقا « 700 » . « 700 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 217