الجزيري / الغروي / مازح
590
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
وقد اشترط بعض الأئمة ( 1 ) أن لا يزيد التعزير بالضرب على ثلاثين سوطا ، وقال بعضهم وهم المالكية : أن للإمام أن يضربه بما يراه زاجرا ، ولو زاد عن مائة ، بشرط أن لا يفضي ضربه إلى الموت ( 2 ) .
--> « 687 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 343 « 688 » اللمعة الدمشقية 9 / 321 « 689 » وسائل الشيعة 18 / 584