الجزيري / الغروي / مازح

590

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

وقد اشترط بعض الأئمة ( 1 ) أن لا يزيد التعزير بالضرب على ثلاثين سوطا ، وقال بعضهم وهم المالكية : أن للإمام أن يضربه بما يراه زاجرا ، ولو زاد عن مائة ، بشرط أن لا يفضي ضربه إلى الموت ( 2 ) .

--> « 687 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 343 « 688 » اللمعة الدمشقية 9 / 321 « 689 » وسائل الشيعة 18 / 584