الجزيري / الغروي / مازح
585
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة الجمع وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وكفارة قتل الخطأ مرتبة فيجب العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا . وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور وفيه إشكال والأقرب أن الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها « 682 » . إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ . إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن واللائط والمرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه واما إذا كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال « 683 » . « 682 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 200 « 683 » منهاج الصالحين 2 / 353