الجزيري / الغروي / مازح

586

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> والمشهور أن كفارة العبد الخطأ صوم شهر وهو نصف كفارة الحر لكنه مشكل « 684 » . وفي كفارة القتل يجب كفارة الجمع بقتل العمد ، والمرتبة بقتل الخطأ ، مع المباشرة لا مع التسبيب . فلو طرح حجرا ، أو حفر بئرا ، أو نصب سكينا ، في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها ، ضمن الدية دون الكفارة . وتجب بقتل المسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ، وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون ، وعلى المولى بقتل عبده . ولا تجب بقتل الكافر ، ذميا كان أو معاهدا ، استنادا إلى البراءة الأصلية . ولو قتل مسلما في دار الحرب ، مع العلم بإسلامه ولا ضرورة ، فعليه القود والكفارة . ولو ظنه كافرا ، فلا دية ، وعليه الكفارة . ولو كان أسيرا ، قال الشيخ : ضمن الدية والكفارة ، لأنه لا قدرة للأسير على التخلص ، وفيه تردد . ولو اشترك جماعة في قتل واحد ، فعلى كل واحدة كفارة ، وإذا قبل من العامد الدية ، وجبت الكفارة قطعا . ولو قتل قودا ، هل تجب في ماله ؟ قال في المبسوط : لا تجب ، وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا . « 684 » منهاج الصالحين 2 / 355