الجزيري / الغروي / مازح
546
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : من ترك الصلاة مستحلا قتل ان كان ولد مسلما ( وفي مصباح الفقيه الهمداني لأن الصلاة مما علم ثبوتها من دين الإسلام ضرورة فيكون إنكارها من المسلم ارتدادا ما لم يكن عن شبهة ) واستتيب ان كان أسلم عن كفر فإن امتنع قتل فإن ادعى الشبهة المحتملة درئ عنه الحد وان لم يكن مستحلا عزر فإن عاد ثانية عزر فإن عاد ثالثة قتل وقيل بل في الرابعة وهو الأحوط « 651 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها وعلى القاتل متعمدا مطلقا كفارة الجمع وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وإذا كان القتل في الأشهر الحرم فلا بد وأن يكون الصوم فيها فيصوم يوم العيد أيضا إذا صادفه والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الأشهر الحرم على المشهور وفيه اشكال والأقرب ان الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الأشهر الحرم وهي صوم شهرين متتابعين فيها وهل يلحق بالقتل في الأشهر الحرم في تغليظ الدية القتل في الحرم ؟ فيه قولان : الأقرب هو الثاني . ولا تغليظ في الجنايات على الأطراف إذا كانت في الأشهر الحرم « 652 » . وقال الامام الخميني ( قدس ) : وكذا ( تغلَّظ الدية ) لو ارتكبه في حرم مكة المعظمة ولا يلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهد المشرفة ولا تغليظ في الأطراف ولا في قتل الأقارب « 653 » . مسألة : لو رمى وهو في الحل بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحل فقتله فيه فالظاهر أنه لم يلزمه وكذا لو رماه في الحل فذهب إلى الحرم ومات فيه أو العكس لم يلزمه كان الرامي في الحل أو الحرم . مسألة : لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لا يقتص منه فيه لكن ضيق عليه في المأكل والمشرب إلى أن يخرج منه فيقاد منه ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه ويلحق به المشاهد المشرفة على رأي « 654 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : ما ذكر من التقادير دية الرجل الحر المسلم واما دية المرأة الحرة « 651 » شرائع الإسلام 90 « 652 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 200 « 653 » تحرير الوسيلة 1 / 508 « 654 » تحرير الوسيلة 2 / 508