الجزيري / الغروي / مازح
547
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة فمن الإبل خمسون ومن الدنانير خمسمائة وهكذا . مسألة : تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتصف بعد ذلك ديتها فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الآخر بلا رد فإذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد ولها من الرجل مع الرد ولا يلحق بها الخنثى المشكل « 655 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فإن تجاوزت لم يجب الزائد وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين والرجلين والعينين ونحو ذلك فهو في العبد قيمته وما كانت ديته نصف الدية : كإحدى اليدين أو الرجلين فهو في العبد نصف قيمته وهكذا . مسألة : لو جنى على عبد بما فيه قيمته كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه لم يكن لمولاه المطالبة بها الا مع دفع العهد إلى الجاني . كما أنه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العهد اليه وأما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد وليس له إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العهد إليه « 656 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحر وكان ذكرا وفي الأنثى نصفها وإذا اكتسى اللحم وتمت خلقته ففيه مأة دينار ذكرا كان الجنين أو أنثى ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون دينارا وفي المضغة ستون وفي العلقة أربعون وفي النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى . مسألة : لو كان الجنين ذميا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية أمه ؟ فيه تردد وان كان الأول أقرب . مسألة : لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ولا تجب الدية كاملة ولا الكفارة إلا بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ولا اعتبار بالحركة إلا إذا علم أنها اختيارية ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية . مسألة : الأقوى أنه ليس بين كل مرتبة مما تقدم ذكره والمرتبة التي بعدها شيء فما قيل بينهما شيء بحساب ذلك غير مرضي « 657 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : دية الذمي الحر ثمانمائة درهم يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ودية المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل بل الظاهر أن دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية « 655 » تحرير الوسيلة 2 / 508 « 656 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 210 « 657 » تحرير الوسيلة 2 / 540