الجزيري / الغروي / مازح

545

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : في قتل العمد حيث يتعين الدية أو يصالح عليها مطلقا مأة إبل أو مأتا بقرة أو ألف شاة أو مأتا حلة وألف دينار أو عشرة آلاف درهم « 648 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : قال السيد الخوئي : دية قتل المسلم العمدي مائة بعير فحل من مسانّ الإبل ( أكملت الخامسة ودخلت في السادسة ) « 649 » وقال الامام الخميني والأحوط اعتبار الفحولة في الإبل وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوة « 650 » . « 648 » تحرير الوسيلة 2 / 504 « 649 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 187 « 650 » تحرير الوسيلة 2 / 504