الجزيري / الغروي / مازح
544
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو ادعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها وإن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتضاح الحال « 646 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع يد رجل وقتل رجلا آخر تقطع يده أولا ثم يقتل ، من غير فرق بين كون القطع أولا أو القتل ، ولو قتله ولي المقتول قبل القطع أثم ، وللوالي تعزيره ، ولا ضمان عليه ، ولو سرى القطع في المجني عليه قبل القصاص يستحق وليه وولي المقتول القصاص ، ولو سرى بعد القصاص فالظاهر عدم وجوب شيء في تركة الجاني ، ولو قطع فاقتص منه ثم سرت جراحة المجني عليه فلوليه القصاص في النفس « 647 » . « 646 » تحرير الوسيلة 2 / 490 « 647 » تحرير الوسيلة 2 / 490