الجزيري / الغروي / مازح

524

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع عدة أعضاء شخص خطأ فإن لم يسر القطع فعلى الجاني دية تمام تلك الأعضاء المقطوعة وان سرى فإن كان القطع متفرقا فعليه دية كل عضو إلا الأخير زائدة على دية النفس وأما العضو الأخير المترتب على قطعه الموت فتتداخل ديته في دية النفس وان كان قطعها بضربة واحدة دخلت دية الجميع في دية النفس فعلى الجاني دية واحدة وهي دية النفس وان شك في السراية فهل لولي المجني عليه مطالبة الجاني بدية الأعضاء المقطوعة أم ليس له الا دية النفس ؟ قولان الأظهر هو الأول « 608 » . « 608 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 219