الجزيري / الغروي / مازح
525
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة « 609 » . ومعنى الحكومة والأرش فيما لا تقدير لديته واحد وهو أن يقوم المجني عليه مملوكا وان كان حرا تقديرا صحيحا على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية . وبالجناية وتنسب احدى القيمتين إلى الأخرى ويؤخذ من دية المجني عليه كيف اتفقت بنسبته . فلو قوم العبد صحيحا بعشرة ومعيبا بتسعة وجب للجناية عشر دية الحر ويجعل العبد أصلا للحر في ذلك كما أن الحر أصل له في المقدر ولو كان المجني عليه مملوكا استحق مولاه التفاوت بين القيمتين ولو لم ينقص بالجناية كقطع السلع « 610 » والذكر « 611 » ولحية المرأة « 612 » فلا شيء الا أن ينقص « 609 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 157 « 610 » بكسر السين زيادة في الجسد كالغدة بين الجلد واللحم فإن قطعها من الإنسان لا يوجب نقصا فيه حتى يستحق المجني عليه الأرش . « 611 » إن قطع ذكر العبد لا يوجب النقص في قيمته بل موجب للزيادة . « 612 » قطع اللحية من المرأة حرة كانت أم أمة يبعث على جمالها وارتفاع قيمتها .