الجزيري / الغروي / مازح
516
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> مسألة : لو جنى عليها حتى تقصلت فلم تنطبق على الأسنان ففيه الحكومة ولو استرختا بالجناية فلم تنفصلا عن الأسنان بضحك ونحوه فثلثا الدية على الأحوط ولو قطعت بعد الشلل فثلثها . مسألة : لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برأت فخمس الدية وفي إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ وإن برأت فخمس ديتها على قول معروف في الجميع « 578 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمدا وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادة أو بما يقصد به الإتلاف وإن لم يكن مما يتحقق به الإتلاف عادة « 579 » . [ 2 ] آية 45 من سورة المائدة . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : المشهور أنه لو قطع إصبع شخص وسرت الجناية إلى كفه اتفاقا ثبت القصاص في الكف وفيه اشكال والأظهر عدم ثبوته وإنما له قطع إصبع الجاني وأخذ دية الكف منه وإما إذا تعمد السراية أو كانت الجناية مما تسري عادة فليس له القصاص في الإصبع وأخذ دية الكف بل هو بالخيار بين القصاص في تمام الكف وبين العفو وأخذ الدية مع التراضي « 580 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : يثبت القصاص في العين وتقتص مع مساواة المحل فلا تقلع اليمنى باليسرى ولا بالعكس ولو كان الجاني أعور أقتص منه وإن عمى فإن الحق أعماه ولا يرد شيء إليه ولو كانت ديتها النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى ولا فرق بين كونه أعور « 578 » تحرير الوسيلة 2 / 521 « 579 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 144 « 580 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 177