الجزيري / الغروي / مازح

517

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص أو قطع أعور العين الصحيحة من أعور يقتص منه « 581 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتص منه بالمماثل بما أمكن إذهاب الضوء مع بقاء الحدقة فيرجع إلى حذاق الأطباء ليفعلوا به ما ذكر وقيل في طريقة يطرح على أجفانه قطن مبلول ثم تحمي المرأة وتقابل بالشمس ثم تفتح عيناه ويكلف بالنظر إليها حتى يذهب النظر وتبقى الحدقة ولو لم يكن إذهاب الضوء إلا بإيقاع جناية أخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية « 582 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في السن قصاص بشرط تساوي المحل فلا يقلع ما في الفك الأعلى بما في الأسفل ولا العكس ولا ما في اليمين باليسار وبالعكس ولا يقلع الثنية بالرباعية أو الطاحن أو الناب أو الضاحك وبالعكس ولا تقلع الأصلية بالزائدة ولا الزائدة بالأصلية ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحل . مسألة : لو كانت المقلوعة سن مثغر أي أصلي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع ففيها القصاص وهل في كسرها القصاص أو الدية والأرش ؟ وجهان الأقرب الأول لكن لا بد في الاقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة ولا يضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعا . مسألة : لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا ؟ الأشبه الثاني والمشهور الأول ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص فحينئذ لو كان العائدة ناقصة متغيرة ففيها الحكومة وإن عادت كما كانت فلا شيء غير التعزير إلا مع حصول نقص ففيه الأرش . مسألة : لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناء على سقوط القصاص إلا مع عود سن الجاني أيضا وتستعاد الدية لو أخذها صلحا ولو اقتص وعادت سن الجاني ليس للمجني عليه إزالتها ولو عادت سن المجني عليه ليس للجاني إزالتها . مسألة : لو قلع سن الصبي ينتظر به مدة جرت العادة بالإنبات فيها فأن عادت ففيها الأرش على قول معروف ولا يبعد أن يكون في كل سنّ منه بعير وإن لم تعد ففيها القصاص « 583 » . [ 3 ] آية 45 من سورة المائدة . « 581 » تحرير الوسيلة 2 / 495 « 582 » تحرير الوسيلة 2 / 495 « 583 » تحرير الوسيلة 2 / 497