الجزيري / الغروي / مازح

515

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> الطوسي ويستأدى الأرش بعد حول أن لم يزد على الثلث وإلا أخذ الزائد بعد الحول الثاني . ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حل لكل واحد ثلث بعد سنة وإن كان لواحد حل له ثلث لكل جناية سدس « 576 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : ففي صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله ( ع ) قال قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات « 577 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في الشفتين الدية كاملة وفي كل واحدة منهما النصف على الأقوى والأحوط في السفلى ستمائة دينار وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها طولا وعرضا . مسألة : حد الشفة في العليا ما تجافى عن اللثة متصلة بالمنخرين والحاجز عرضا وطولها طول الفم وحد السفلى ما تجافى عن اللثة عرضا وطولها طول الفم وليست حاشية الشدقين منهما . « 576 » إرشاد الأذهان ( سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 445 والمبسوط ) سلسلة الينابيع الفقهية 40 / 294 « 577 » وسائل الشيعة 19 / 280