الجزيري / الغروي / مازح
494
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> ويصاح به ويتباعد عنه حتى يقول : لا أسمع فإن علم أو أطمئن بصدقه فهو وإلا يعلم ذلك المكان ثم يعاد عليه من طرف آخر كذلك فان تساوت المسافتان صدق والا فلا ثم بعد ذلك تطلق الناقصة وتسد الصحيحة جيدا ويختبر بالصيحة أو بغيرها حتى يقول : لا أسمع فإن علم أو اطمئن بصدقه والا يكرر عليه الاختبار فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى والثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت وتعطى له بعد إتيانه القسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه « 523 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو قامت العين بحالها وادعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدية فإن قالا لا يرجى عوده استقرت ولو قالا يرجى العود من غير تعيين زمان تؤخذ الدية وان قالا بعد مدة معينة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرت « 524 » . ولو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه . « 523 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 351 « 524 » تحرير الوسيلة 2 / 534