الجزيري / الغروي / مازح

495

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وأخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهارا ولو ادعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنه وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلا مع العلم بالصحة فيسقط الاستظهار . مسألة : طريق المقايسة ها هنا كما في السمع فتشد عينه الصحيحة ويأخذ رجل بيضة مثلا ويبعد حتى يقول المجني عليه ما أبصرها فيعلم عنده ثم يعتبر في جهة أخرى أو الجهات الأربع فإن تساوت صدق والا كذب وفي فرض الصدق تشد المصابة وتطلق الصحيحة فتعتبر بالجهتين أو الجهات ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان وهذه المقايسة جارية في إصابة العينين ودعوى نقصانهما لكن تعتبر مع العين الصحيحة من أبناء سنه . مسألة : لا بد من المقايسة من ملاحظة الجهات من حيث كثرة النور وقلته والأراضي من حيث الارتفاع والانخفاض فلا تقاس مع ما يمنع عن المعرفة ولا تقاس في يوم غيم « 525 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : لو كان على سواد عينه بياض فإن كان الأبصار باقيا لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامة والا سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص والا ففيه الأرش « 526 » . « 525 » تحرير الوسيلة 2 / 534 « 526 » تحرير الوسيلة 2 / 519