الجزيري / الغروي / مازح

482

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل فإن كان المشهود به القتل عمدا أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين وان كان المشهود به القتل خطأ لم تقبل شهادتهما « 494 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان للميت وليّان فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا لم تقبل دعواه على الشريك وإذا اقتص المدعي وجب عليه رد نصيب شريكه فإن صدقه الشريك بالعفو مجانا أو بعوض وجب عليه رده إلى ورثة المقتول قصاصا « 495 » . « 494 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 98 « 495 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 133