الجزيري / الغروي / مازح
483
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : هذا الفرع مترتب على القول بسقوط القصاص عندما يعفو أحد الأولياء ولكنه غير صحيح إذا الحق بالاقتصاص يكون ثابتا بعد دفع نصيب العافي من الدية . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ان كان المشهود به قتلا أو جرحا موجبا للقصاص واستوفي ثم رجعوا فإن قالوا : تعمدنا اقتص منهم وان قالوا : أخطأنا كان عليهم الدية في أموالهم وان قال بعضهم : تعمدنا وبعضهم : أخطأنا فعلى المقر بالتعمد القصاص وعلى المقر بالخطإ الدية بمقدار نصيبه ولولي الدم قتل المقرين بالعمد اجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه وله قتل بعضهم ويرد الباقون قدر جنايتهم « 496 » . « 496 » تحرير الوسيلة 2 / 411