الجزيري / الغروي / مازح
470
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون اذنه ثبت عليه القود . بلا خلاف ولا إشكال لأنه محقون الدم بالإضافة اليه . وعليه فبطبيعة الحال يكون قتله هذا ظلما وعدوانا حيث أنه بدون استحقاق فتشمله الآية الكريمة الدالة على أن لولي المقتول الاقتصاص من القاتل « 490 » . مسألة : لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي ( ص ) وقتله غير الإمام ( ع ) قيل : إنه لا قود ولا دية عليه ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي « 491 » . « 490 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 69 « 491 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 69