الجزيري / الغروي / مازح

457

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه انما هو حال المجني عليه حال الجناية إلا ما ثبت خلافه فلو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله أو كانت الجناية قاتلة عادة ثم أسلم فمات فلا قصاص وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ثم أعتق فمات نعم تثبت عليه في الصورتين دية النفس . مسألة : لو رمى سهما وقصد به ذميا أو كافرا حربيا أو مرتدا فأصابه بعد ما أسلم فلا قود نعم عليه الدية واما لو جرح حربيا أو مرتدا فأسلم المجني عليه وسرت الجناية فمات