الجزيري / الغروي / مازح
458
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> فهل عليه الدية أم لا ؟ وجهان الظاهر هو الأول . مسألة : لو رمى عبد بسهم فأعتق ثم أصابه السهم فمات فلا قود ولكن عليه الدية . مسألة : إذا قطع يد مسلم قاصد به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات فلا قود في النفس ولا دية وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا ؟ وجهان : ولا يبعد عدم القصاص ولو ارتد ثم تاب ثم مات فالظاهر ثبوت القصاص « 484 » . « 484 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 65 - 67