الجزيري / الغروي / مازح

453

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص « 470 » وإذا قتل الأمة فكذلك « 471 » وكذلك إذا قتل الحر أو الحرة مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم يؤد من مال الكتابة شيئا « 472 » وان أدى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه ودية العبد بمقدار ما بقي « 473 » . مسألة : ولا يقتل المسلم بقتله كافرا ذميا أو مستأمنا أو حربيا كان قتله سائغا أم لم يكن نعم إذا لم يكن القتل سائغا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية ، كما سيأتي . هذا مع عدم الاعتياد وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمي المقتول قتله بعد رد فاضل ديته « 474 » . مسألة : ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته إلى أوليائه وتقتل الذمية بالذمية وبالذمي . ولو قتل الذمي غيره من الكفار المحقوني الدم قتل به « 475 » ولا يقتل الأب بقتل ابنه ( مطلقا فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم ) وعليه الدية ويعزر « 476 » وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا وجهان لا يبعد الشمول « 477 » ولو قتل الكافر كافرا ثم أسلم لم يقتل به نعم تجب عليه الدية ان كان المقتول ذا دية « 478 » . « 470 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 36 « 471 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 38 « 472 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 39 « 473 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 42 « 474 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 62 « 475 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 64 « 476 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 72 « 477 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 72 « 478 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 65